نقض " النعى الوارد على غير محل" .
الموجز
وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليه الحكم قضاءه
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتى لا يقوم له قضاء بدونها .(7) لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه على ما أورده الطاعن بوجه النعى وإنما بنى قضاءه على سند من عقود بيع الوحدات السكنية الصادرة من الطاعن بصفته للمطعون ضدهم ومن ثم فإن هذا النعى لا يصادف محلاً من الأسباب التى بنى عليها الحكم قضاءه فيكون غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، أحمد شكري عبد الحليم محمد عبد المحسن منصور و شهاوى إسماعيل عبد ربه " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمود قاسم أمين . وحضور السيد أمين السر/ فتحي حمادة عبد الرحمن. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأحد الموافق…

