استيلاء " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانوني ". نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهرى ".
الموجز
تمسك الطاعن بصفته وزير الإسكان بمذكرات دفاعه أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة ت بالتعويض بالتقادم الطويل بمضى خمسة عشر عاماً من تاريخ الاستيلاء الفعلي على أرض التداعى. دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض مغفلاً بحثه وتمحيصه . خطأ وقصور.
القاعدة
إذ كان البيِّن من الأوراق أن الطاعن بصفته (وزير الإسكان) قد تمسك في مذكرات دفاعه أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 / 1 من القانون المدنى لإقامتهم الدعوى الراهنة بعد مضىّ خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع والذى ادَّعى بدفاعه أنه حصل في 25/11/1989 . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضدهم دون أن يَعْرِضَ لدفاع الطاعن بصفته سالف البيان ولم يقم ببحثه وتمحيصه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى , فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / د / محـــمد فــرغلـــــى نــــائب رئيـــــس المحكمـــة وعضوية السادة القضــاة / عــطــــــــاء سـلـــــيــــم , كمـــــــــــــال نبيــــــه محمـــــــد د / مصطفــى سعفـــــــان و عدلـــــــــى فــــــوزى محمـــود " نـــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة السيد / وسيم محمود كامل . وأمين السر السيد / صلاح على سلطان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 28…

