محام .
الموجز
محام . تقدير الاتعاب التى يستحقها قبل موكله . لا تملكه محكمة النقض .
القاعدة
إنه و إن جرى عرف بعض المحاكم بتقدير أتعاب المحاماة التى يستحقها المحامى قبل موكله إذا لم يكن قد إتفق معه على أتعابه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع ، بحكم ترتيبها و إنحصار إختصاصها في تقديم المعوج من الأحكام المخالفة للقانون أو المخطئة في تطبيقه أو في تأويله ، أن تتبع هذا العرف الخاص المخالف للقانون ، فتمد إختصاصها إلى خصومة جديدة موضوعية صرفة بين المحامى الذى حضر أمامها و موكله فتضطلع بها فحصاً و تحقيقاً على ما تسير به محكمة الموضوع المختصة ، إذ ليس هذا من قبيل ما عهد به إليهما .

