عقد " العقد الإدارى " " عقد التوريد " .
الموجز
العقود التى تبرمها جهة الإدارة . اعتبارها عقود إدارية أو مدنية . مناطه . ما يجرى تحصيله منها وما يكون مطابقا للحكمة من إبرامها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها وما يكون مطابقاً للحكمة من إبرامها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم و محمد عبد العظيم عقبة " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أشرف الجزار . وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 21 من…

