وجود الاعتراف في المسائل الجنائية هو من المسائل الموضوعية .
الموجز
وجود الاعتراف في المسائل الجنائية هو من المسائل الموضوعية .
القاعدة
الإعتراف أو الإقرار في المسائل الجنائية سواء أكان تاماً أم جزئياً ليس له المعنى المقصود في المسائل المدنية و لا هو خاضع للشروط التى ينص عليها القانون المدنى . و يعتبر وجوده مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع نهائياً فسواء أصدر أمام البوليس أم صدر في وقت آخر فهو لا يخرج عن كونه أحد العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها التدليلية .

