نزع ملكية :
الموجز
مزايدة . المزاد الثانى . السير فيه موقوف على طلب الدائن . حكم القاضى بالبيع مع عدم وجود هذا الطلب . بطلانة . جواز استئناف هذا الحكم .
القاعدة
إن المادة 584 من قانون المرافعات تقضى في المزاد الذى يحصل بعد التقرير بزيادة العشر بأن هذا المزاد " يحصل و يقع البيع على حسب الأوجه المقررة في حق البيع الأول " و المادة 569 الخاصة بكيفية عمل المزاد الأول تقضى بأن " المزايدة تحصل بمعرفة القاضى بناء على طلب الدائن الذى طلب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة عند الإقتضاء " . فالمزاد الثانى كالمزاد الأول لا يسير فيه القاضى من تلقاء نفسه ، بل سيره فيه موقوف على طلب الدائن طالب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة بحيث إن لم يطلبه أحد من هؤلاء فواجبه إيقاف البيع ، و أرباب الشأن من بعد و ما يريدون . أما أن يجرى المزاد و توقيع البيع من تلقاء نفسه مع عدم وجود طلب من صاحب الحق القانوني فيه، فإن حكمه يقع باطلاً لعدم إستيفائه شرطاً أساسياً من الشروط المقررة . و يصح إستئنافه كما هو حكم المادة 586 مرافعات .فإذا كان الواقع الثابت بالحكم هو أنه لم يكن هناك دائن غير الدائن طالب البيع و هو الذى رسا عليه المزاد الأول ، و لم يكن لغيره على العين ديون مسجلة ، و أن هذا الدائن طالب البيع لم يطلب من القاضى إجراء المزاد ، بل بالعكس قد قرر أمامه أنه تخالص بحقوقه و تنازل عن حكم مرسى المزاد ، فتخطى القاضى لهذا و حكمه بالبيع هو حكم باطل . و للمدين الذى أضر به هذا الحكم الحق في إستئنافه بمقتضى المادة 586 مرافعات المتقدمة لعدم إستيفائه إجراءاً أساسي

