عقد . الأخذ بغير ظاهر العقد .
الموجز
عقد . الأخذ بغير ظاهر العقد . سلطة المحكمة في ذلك . واجبها في هذه الحالة .
القاعدة
مهما يقل من أن للمحكمة أن تعدل عن المعنى الظاهر للعقد إلى ما تراه هى أنه مقصود العاقدين فلا شك في أنه يكون عليها إذا ما رأت أن تأخذ بغير ظاهر العقد أن تبين في حكمها لم عدلت عن المدلول الظاهر إلى خلافه ، و كيف أفادت صيغته المعنى الذى أخذت به و رجحت أنه مقصود العاقدين ، بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد إعتمدت في تأويلها إياه على إعتبارات مقبولة يصح معها إستخلاص ما إستخلصته منها . فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً بقصور أسبابه .

