شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم في الطعن ".

الطعن
رقم ۱۳٤۱٥ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۰۱/۱٥⁩

الموجز

تدخل الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعوى منضمة للمطعون ضدها الأولى في طلباتها . عدم القضاء لها أو عليها بشئ وأقامه الطعن على أسباب لا تتعلق بها . أثره . اختصامها في الطعن غير مقبول .

القاعدة

إذ كانت الشركة المطعون ضدها الثانية قد تدخلت في الدعوى منضمة للمطعون ضدها الأولى في طلباتها ولم يقض لها أو عليها بشئ ، وإذ أقيم الطعن على أسباب لا تتعلق بها ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لها يكون غير مقبول .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، السيد عبد الحكيم
ممدوح القزاز ، سالم سرور
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد / ضياء عبد المجيد .
وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 7 من المحرم لسنة 1428 ه الموافق 15من يناير سنة 2008
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13415 لسنة 76 ق .
المرفوع من
1 السيد / محمد جودة عبد المنعم جودة .
المقيم سوهاج عرب الأطاولة .
2 السيد / سيد حامد أحمد محمد .
المقيم بشارع الورشة عزبة الهجان مدينة نصر القاهرة .
3 السيد / وائل محمد جودة .
المقيم سوهاج عرب الأطاولة مختصم بأمر المحكمة .
حضر الأستاذ / أبو الدهب محمد بيومى المحامى عن الأستاذ / إبراهيم حسن الزناتى المحامى عن الطاعنين .
حضر الأستاذ / مصطفى حسن فهمى المحامى عن الطاعن الأول .

ضد
1 السيدة / زينب حسن حسن عاصى
المقيمة 37 شارع بغداد مصر الجديدة القاهرة .
2 السيد / الممثل القانونى لشركة المصريون ومقرها عمارة 35 مجمع الفردوس شارع النصر مدينة نصر القاهرة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .
" الوقائع "
فى يوم 2/8/2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 1/7/2006 فى الاستئناف رقم 2254 لسنة 9ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف والأتعاب .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 3/9/2006 أودع المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 17/4/2007 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر
فحددت لنظره وبجلسة 3/7/2007 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى وأمرت بإعادة الطعن للمرافعة لجلسة 2/10/2007 وكلفت الطاعنين باختصام وائل محمد جودة كطاعن وقد تم الاختصام وبجلسة20/11/2007 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ سالم سرور نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين الدعوى 929 لسنة 2004 مدنى شمال القاهرة الإبتدائية بطلب رد وبطلان الحكم الصادر فى الدعوى 3263لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية وعدم نفاذه على أرض التداعى ، وعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 7/8/1997 ورد حيازتها لهذه الأرض وإلزامهم بتعويض قدره 30000جنيه ، وذلك على سند من القول بأنها كانت تضع اليد على قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بموجب اتفاق تقنين الحيازة المؤرخ 22/8/1995 فيما بينها وبين شركة مدنية نصر للإسكان والتعمير المالكة لها إلا أن الطاعن الثانى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن والده الطاعن الأول اصطنع عقد بيع عرفى أعطى له تاريخ 1/3/1989 وحصل بمقتضاه فى الدعوى سالفة الذكر على حكم بالتسليم ونفذه على الأرض محل التداعى مغتصباً حيازتها لها رغم اختلاف حدودها عن تلك الواردة بذلك العقد . تدخلت الشركة المطعون ضدها الثانية انضمامياً للمطعون ضدها الأولى فى طلباتها ، على سند من أنها كانت تستأجر منها الأرض وقت غصبها . قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 2254 لسنة 9ق شمال القاهرة . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره قضت بالطلبات . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . بتاريخ 3/7/2007 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى ، وبجلسة 2/10/2007 إختصمه الطاعنان الأول والثالث كطاعن بناءاً على تكليف المحكمة لهما بذلك .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، والمناط فى تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ أنه ليس خصماً حقيقياً . لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية قد تدخلت فى الدعوى منضمة للمطعون ضدها الأولى فى طلباتها ولم يقض لها أو عليها بشئ ، وإذ أقيم الطعن على أسباب لا تتعلق بها ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لها يكون غير مقبول .
وحيث إنه فيما عدا ما سلف فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيانه يقولون إنهم تمسكوا فى طلب إعادة الاستئناف للمرافعة المقدم منهم بعد حجزه للحكم بعدم انعقاد الخصومة أمام محكمتى أول وثان درجة انعقاداً قانونياً صحيحاً لعدم إعلانهم بصحيفتى الدعوى المبتدأه والاستئناف على مواطنهم الأصلية ، إذ تم إعلانهم بمكان الأرض محل النزاع الكائنة فى 2 شارع الخطيب عزبة الهجانة مدينة نصر ، فى حين أن الطاعن الأول كان وقت الإعلان نزيلاً بليمان برج العرب ، ويقيم الثانى فى سوهاج عرب الأطاولة ، بينما يقيم الطاعن الثالث بشارع الورشة أرض المثلث عزبة الهجانه ، وقدموا المستندات الدالة على ذلك ، إلا أن المحكمة المطعون فى حكمها التفتت عن طلبهم هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه وإن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى . وكانت الخصومة فى الدعوى لا تعتبر منعقدة إلا بإعلان صحيفتها للمدعى عليه ، أو حضوره بالجلسة . ولما كان المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحف الدعاوى أو تعجيل السير فيها بعد الانقطاع فيسرى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ومفادها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانه منهم أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة فى ذات اليوم إلى جهة الإدارة ، وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا أمام محكمتى أول وثان درجة وقدموا طلباً بعد حجز الاستئناف للحكم لإعادته للمرافعة تمسكوا فيه ببطلان إعلانهم بصحيفتى الدعوى والاستئناف لتمامه فى غير موطن كل من الطاعنين الثانى والثالث وعدم تسليمه إلى مأمور السجن بالنسبة للطاعن الأول وقدموا تدليلاً على ذلك شهادة رسمية تثبت وجود الأخير بالسجن وقت إعلانه ، كما قدموا صورة لتحقيق الشخصية الخاص بكل من الطاعنين الثانى والثالث تثبت إقامتها فى غير المكان الذى أعلنا فيه ، وإذ لم تعرض المحكمة المطعون فى حكمها لهذا الطلب أو الدفاع الثابت به وقضت برد حيازة المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع وبعدم نفاذ الحكم الصادر فى الدعوى 3263 لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية عليها وبعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 7/8/1997 ، فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعنين فى إبداء دفاعهم وأخلت بحق الدفاع وخرجت عن القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى فضلاً عن القصور فى التسبيب بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة











مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا