إثبات التاريخ .
الموجز
إثبات التاريخ . الوسائل المبينة بالمادة 229 مدنى . ليست على سبيل الحصر .
القاعدة
إن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 229 مدنى ليست واردة بها على وجه الحصر . فإذا قدمت ورقة ما في قضية و تناولتها المرافعة بالجلسة التى نظرت بها تلك القضية فهذا يكفى لإعتبار تاريخ الورقة ثابتاً من يوم تلك الجلسة .

