الرئيسيةالأحكامتقادم .الطعنرقم ۱۰۰ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳٥/۰٥/۳۰المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۷٤الموجزتقادم . التمسك باكتساب الملك بالمدة الطويلة أو القصيرة لأول مرة أمام محكمة النقض .القاعدةالتمسك بإكتساب الملك بالمدة الطويلة أو القصيرة لأول مرة أمام محكمة النقض هو من الأسباب الجديدة التى لا تقبلها هذه المحكمة .