ضرب أو جرح .
الموجز
القصد الجنائي في هذه الجريمة . لا يلزم التحدث عنه صراحة في الحكم . إثبات المحكمة أن المتهم ضرب المجنى عليه . مفاد ذلك حتماً أن الضرب حصل عن عمد .
القاعدة
القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته, ولا يلزم التحدث عنه صراحة في الحكم بل يكفي أن يكون مفهوماً من عباراته، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم ضرب المجني عليه فذلك يفيد حتماً أن الفعل الايجابي الذي وقع منه قد صدر عن عمد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (107) القضية رقم 1589 سنة 19 القضائية أ - إثبات. الأخذ بأقوال شاهد لاطمئنان المحكمة إلى قوله. عدم أخذها بدليل مشابه في تهمة أخرى أو بالنسبة إلى متهم آخر. لا يؤثر في سلامة الحكم. ب - ضرب أو جرح. القصد الجنائي في هذه الجريمة. لا يلزم التحدث…

