قانون . اتفاقيات دولية . حكم : عيوب التدليل .
الموجز
الاتفاقيات الدولية . صيرورتها من قوانين الدولة بموافقة مجلس الشعب وصدور قرار جمهورى . انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية الجات وصدور قرار رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب عليها ونشرها في الجريدة الرسمية . أثره . تطبيق التعريفة الجمركية في البند الخاص بالرخام بنسبة 15% اعتباراً من 1/1/2000 . استيراد رسالة الرخام محل التداعى بعد 1/1/2000 . مؤداه . تطبيق التعريفة الجمركية المستحقة عليها بنسبة 15% وليس 43% كما انتهت المصلحة الطاعنة . عدم نشر الجداول المرفقة بالاتفاقية إلا خلال عام 2002 بموجب الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في 29/8/2002 . لازمه . اعتبارها قائمة بالنسبة لجهة الإدارة بمجرد إصدارها وتلتزم بتنفيذها ولو تأخر نشرها ثم تداركه بتاريخ لاحق . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 المنشور في 20/3/1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات الموقعة في مراكش بالمملكة المغربية ووافق عليها مجلس الشعب بتاريخ 16/4/1995 ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد 24 تابع في 15/6/1995 بموجب قرار وزير الخارجية رقم 42 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 17/5/1995 والمتضمن النص على أن يعمل بها اعتباراً من 1/1/1995 وصدرت بناء على ذلك لتعريفة الجمركية وفقا لهذه الاتفاقية وجاء في البند الخاص بالرخام أنه يطبق عليه نسبة 15% اعتباراً من 1/1/2000 ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن رسالتى الرخام محل التداعى تم استيرادها من دولة ايطاليا وهى من الدول الموقعة على الاتفاقية سالفة الإشارة في تاريخ لاحق على 1/1/2000 ومن ثم تكون التعريفة الجمركية المستحقة عليها هى نسبة 15% وليست 43% كما ذهبت إليه المصلحة المطعون ضدها في الحكم المطعون فيه لأنه ولا يغير من ذلك عدم نشر الجداول المرفقة بالاتفاقية إلا في غضون عام 2002 بموجب الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 35 تابع في 29/8/2002 لأن هذه الجداول تغيير قائمة وعلى ما سلف بيانه بالنسبة لجهة الإدارة لمجرد إصدارها وتلتزم بتنفيذها ولو تأخر نشرها بسبب مرده إليها ثم تداركته بتاريخ لاحق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في شأن أحقية الطاعن في استرداد الفروق المستحقة على رسالتى التداعى فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، حاتم كمال عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ومحمد أبازيد بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف الجزار . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 9 من ربيع آخر سنة 1435 ه الموافق 9 من فبراير سنة 2014…

