محكمة الجنح الاستئنافية .
الموجز
عدم جواز انتزاعها دعوي الحق المدني من محكمة أول درجة . قبول المدعي المدني هذا الانتزاع يترتب عليه صحة الحكم الاستئنافي .
القاعدة
ليس لمحكمة الجنح الإستئنافية أن تنتزع دعوى الحق المدنى المحكوم بعدم قبولها من قاضى الدرجة الأولى و تفصل فيها . غير أنه إذا رضى المدعى بالحق المدنى بنظر موضوع دعواه لأول مرة لدى المحكمة الإستئنافية و لم يطلب إليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الأولى إعتبر سلوكه هذا تنازلاً منه عن الإنتفاع بالدرجة الأولى و رتب تنازله هذا لخصمه حقاً لا يستطيع هو المساس به . و هذا الحق هو صحة حكم المحكمة الإستئنافية فيما قضى به لأول مرة في موضوع الخلاف المدنى الذى بينهما .

