عقد .
الموجز
عقد . تعترف نيه العاقد من واقع الدعوى . موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟
القاعدة
تعرف نية العاقد من الواقع في الدعوى مسألة موضوعية ، لا رقابة لمحكمة النقض على قاضى الموضوع فيها ، متى كان ذلك التعرف مبنياً على أسباب منتجة له . فإذا ثبت لقاضى الموضوع أن العقد المتنازع على تكييفه صدر من جد المدعين وقت أن كان له ولد يحجب أحفاده الصادر لهم العقد ، و أنه لم يقبض ثمن الأطيان موضوع التعاقد بإقرار أحد أحفاده أولئك ، و أن ذلك الولد توفى في حياة الجد ، فإحتفظ الجد لديه بالعقد الصادر منه حتى توفى ، دون أن يطلع عليه أحداً ممن صدر لهم أو يسلمه إلى أحدهم و دون أن يسجله لإظهاره ، و أن هذا العقد لم يظهر إلا بعد وفاة الجد ضمن الأوراق التى خلفها - إذا ثبت ذلك لقاضى الموضوع و إستخلص منه أن الجد لم يرد بذلك العقد غير أن يكون وصية ، فإن ما إستخلصه صحيح تنتجه الوقائع التى إعتمد عليها فيه .

