الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)رأي المفتي .الطعنرقم ۹۹۰ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۲۹/۰۲/۲۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱۷٥الموجزعدم بيانه في الحكم وعدم تفنيده . لا إلزام .القاعدةليس في القانون ما يوجب على المحكمة - عند الحكم بالإعدام - أن تبين رأى المفتى في الحكم و لا أن تفنده .