نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة . محاماة .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفعه حتى حجز الطعن للحكم . أثره . عدم قبول الطعن . عدم كفاية تقديم صورة منه أو ذكر رقمه . علة ذلك . م 255 مرافعات .
القاعدة
النص في المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الموكل في الطعن ، ولا يكفى مجرد تقديم صورة من التوكيل أو ذكر رقمه ، وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بطريق النقض ، ولا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامى رافع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن إلا أنه لم يودع التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله وحتى حجز الطعن للحكم رغم تكليفه بذلك ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

