وقف :
الموجز
المسائل المتعلقة بعقد الوقف . الفصل فيها من اختصاص المحاكم الشرعية . التقارير التى تتضمنها كتب الوقف . النزاع بشأنها . من اختصاص المحاكم الشرعية . اختصاص المحاكم الأهلية في مسائل الأوقاف . مداه دعوى بطلان الوقف لحصوله في مرض الموت . اختصاص المحكمة الشرعية بالفصل فيه .
القاعدة
إن نص المادة 16 في هذا الصدد عام لا تخصيص فيه و مطلق لا قيد عليه . و هو بعمومه و إطلاقه يقتضى حتماً أن كل مسألة متعلقة بعقد الوقف من أية ناحية يكون هذا التعلق أى سواء أكان من ناحية صحته و بطلانه أم كان من ناحية أخرى فإن المحاكم الأهلية ممنوعة من نظر النزاع فيها منعاً باتاً لا إستثناء فيه . و تخصيص هذا العموم بدون نص صريح أو على الأقل بدون قرينة تفيده هو تحكم صرف تأباه الأوضاع اللغوية كما تأباه قواعد التفسير .

