تزوير . استعمال المحرر المزور .
الموجز
بيان الحكم أن المتهم هو الذي عمل علي تزوير المحرر قبل استعماله . كاف في بيان علم المتهم بالتزوير .
القاعدة
ما دام الحكم في جريمة إستعمال المحرر المزور قد بين أن المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل إستعماله فذلك كاف في بيان علمه بالتزوير .

