إيجار " إيجار الأماكن " " ترك العين المؤجرة " اشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالى الذى يباشره في العين المؤجرة " . حكم ." عيوب التدليل " " الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " مسائل الواقع ".
الطعن
رقم ۱٤۹٥ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۱۲/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.