أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : المتعة ( استحقاقها ) ". إثبات " البينة ". حكم" عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۲۰۳ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۲/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.