نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
الخصومة في الطعن بالنقض . اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . غير جائز . ثبوت أن المطعون ضده الأخير لم يختصم في أى مرحلة من درجتى التقاضى في هذا النزاع . أثره . عدم قبول اختصامه .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير لم يختصم في أي مرحلة من درجتي التقاضي في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلى، عبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وزكريا إسماعيل. (214) الطعن رقم 5953 لسنة 70 القضائية (1) نقض "الخصوم فى الطعن". الخصومة فى الطعن بالنقض. اختصام من لم يكن خصماً فى النزاع فى فصل فيه الحكم المطعون فيه. غير حائز. ثبوت أن المطعون ضده الأخير لم يختصم فى أى مرحلة من درجتى التقاضى فى هذا النزاع. أثره. عدم…

