دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة :إجراءات نظر الدعوى: الدفاع التي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الموجز
محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وترجيح بعضها على البعض الآخر.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبراء والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصلح للاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن إليه منها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عـــــــبــــد الفـــتاح أبـــو زيد عبد السلام الـمزاحـى ، عـــــــــــــــز أبــــو الحــــــســـن " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد الرملى . وحضور أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 21 صفر…

