استئناف " ميعاد الاستئناف " . حكم . موطن " الموطن المختار " .
الموجز
ميعاد المسافة . وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعاداً واحداً يتكون منهما ميعاد الطعن .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادتين 16 ، 17 من قانون المرافعات توجبان إضافة ميعاد مسافة على الأساس المبين بهما إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه و من ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف و مقر محكمة الاستئناف ، إذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يكون مجموعهما ميعاداً واحداً هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف ، وكان ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج إعمالا لنص المادة 17 من قانون المرافعات ستون يوماً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد وعبد الله فهيم عبد الغفار المنوفى " نواب رئيس المحكمة " و نبيل فوزى أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / رأفت الحسينى . وأمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 16 من ذى…

