اثبات . شهود .
الموجز
اثبات . شهود . طلب المتهم سماع شاهدين . استدعاء ادحهما . عدم اصراره على سماع الاخر . لا يحق له من بعد ان يشكو من عدم استدعائه .
القاعدة
إذا طلب المتهم سماع شاهدين فإستدعت المحكمة أحدهما و لم تستدع الآخر ، و لم يصر هو على سماع هذا الشاهد بعد سماع الشهود الذين سمعتهم المحكمة ، فلا يحق له أن يشكو من عدم إستدعائها هذا الشاهد
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949 برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. (62) القضية رقم 1578 سنة 19 القضائية أ - اختلاس أشياء محجوزة. الشيء المحجوز يتعين بحجزه وتسليمه إلى الحارس ولو كان من المثليات. ادعاء الحارس خلو محضر الحجز من بيان المحجوز وعدم معرفته إياه. لا يعتد به. ب - اختلاس أشياء محجوزة. سوء نية المختلس. يكفي في ثبوته ذكره…

