أختصاص " الأختصاص النوعى " . نقض " أسباب النقض : السبب المجهل " .
الموجز
توزيع العمل على دوائر المحكمة . مسألة تنظيمية . عدم إنشائه نوعاً من أختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . النعى عليه ببطلانه لصدوره من دائرة تختص بنظر قضايا المساكن فقط . نعى على غير أساس .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية ، وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ومضى في نظر الإستئناف فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

