اثبات . شاهد .
الموجز
اثبات . شاهد . تجزئه اقواله . جائزه . الاثبات في المواد الجنائية يقوم على حريه القاضى في تكوين عقيدته
القاعدة
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما إطمأنت إليه منها و تطرح ما لم ترتح إليه ، و لا معقب عليها في ذلك إذ المرجع فيه إلى إطمئنانها ، و الإثبات في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى في تكوين عقيدته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1949 برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (47) القضية رقم 1361 سنة 19 القضائية أ - حكم. تسبيبه. تقرير الطبيب الشرعي. الاستناد إليه ضمن الأدلة. إغفال جزء منه غير متعارض مع ما نقلته المحكمة منه. لا يؤثر في سلامة الحكم. ب - إثبات. شاهد. تجزئة أقواله. جائزة. الإثبات في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين…

