حيازة " دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة " . ايجار . دعوى " دعوى استرداد الحيازة . ملكية " ملكية الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون : ما لا يعد كذلك ".محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع و تقدير الأدلة ، سلطتها بالنسبة للحيازة " . نقض .
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع و تقدير الأدلة و المستندات و الموازنة بينها و استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق . تحققها من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية و استخلاص التعرض منها دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض .مناطه . إقامة قضائها على ما يكفى لحمله .
القاعدة
إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ، ولها التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية واستخلاص التعرض فيها دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ، فتحى حنضل نواب رئيس المحكمة و مجدى مصطفى وحضور رئيس النيابة السيد / إبراهيم المرصفاوى وأمين السر السيد / سيد عليوه فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 28 من ربيع الأول سنة 1423 ه الموافق 9 من يونيه سنة 2002 . أصدرت الحكم الآتى :…

