إثبات .
الموجز
إثبات . الأخذ بدليل واطراح ما عداه . سلطة المحكمة في ذلك .
القاعدة
للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ما دام له أصل ثابت بالتحقيقات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مارس سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. (135) القضية رقم 1951 سنة 19 القضائية أ - نقض. أسباب موضوعية. استخلاص المحكمة أن عدول المجني عليه عن أقواله كان سببه الصلح بينه وبين المتهم. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لا تقبل. ب - إثبات. الأخذ بدليل واطراح ما عداه. سلطة المحكمة…

