اختلاس اشياء محجوزة
الموجز
اختلاس اشياء محجوزة.مساءلة الحارس عن عدم تقديم المحجوزات عند طلبها منه لبيعها في نفس اليوم الذى توقع فيه الحجز.يجب لذلك ان يبين في الحكم بوضوح ان الحارس تسلم المحجوزات بالفعل وانقطعت صلة مندوب الحجز بها.تمسك المتهم بانه لم تكن لديه فرصة لتقديم المحجوزات.ادانته لمجرد انه لم يقدم المحجوزات للبيع . قصور.
القاعدة
إن مساءلة الحارس عن عدم تقديم المحجوزات عند طلبها منه لبيعها في نفس اليوم الذى وقع فيه الحجز عليها تقتضى - لخروجها عن المألوف عرفاً و المقرر قانوناً - أن يبين الحكم في وضوح أن الحارس تسلم المحجوزات بالفعل و إنقطعت صلة مندوب الحجز نهائياً بحيث لم تعد تحت بصره و لا في متناول يده . فإذا كان الحكم ، رغم تمسك المتهم بأنه لم تكن لديه فرصة ليقدم المحجوزات ، قد أدانه إستناداً إلى ما قاله من : " أن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضرى الحجز و التبديد الثابت بهما أنه بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1940 توقع حجز إدارى على زراعة ذرة مملوكة للمتهم وفاء لسداد الأموال الأميرية و عين المتهم حارساً عليها و حدد للبيع يوم 6 نوفمبر و في هذا التاريخ لم يقدمها للبيع إلخ " ، فإنه لا يكون قد عنى بذلك البيان و يكون قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 34 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )

