شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " التقادم الضريبى " " انقطاع التقادم " .

الطعن
رقم ۱۷۳۸۲ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٥/۰٤⁩

الموجز

سابقة القضاء ببطلان النموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع ذاتها وبين نفس الخصوم ثم إخطار المطعون ضدهم بالنموذج الصحيح قبل اكتمال مدة التقادم الخمسى . قضاء الحكم المطعون بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن تلك السنوات بالتقادم خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة

إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الحكم الأول رقم ... لسنة 1990 ضرائب كفر الشيخ الابتدائية صادر في ذات سنوات النزاع وبين نفس الخصوم وقد قضى بتاريخ 29/12/1992 ببطلان النموذج 19 ضرائب وأن المطعون ضدهم أعيد إخطارهم بالنموذج 19 ضرائب الصحيح بتاريخ 28/12/1997 أى قبل اكتمال مدة التقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن تلك السنوات بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفـــــى ثابــــــــــــت عبدالعال و حسام عبدالعاطى سرحان " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ناصر الخولى. وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 27من رجب سنة 1437 هـ…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا