تقادم " التقادم الضريبى " " انقطاع التقادم " .
الموجز
سابقة القضاء ببطلان النموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع ذاتها وبين نفس الخصوم ثم إخطار المطعون ضدهم بالنموذج الصحيح قبل اكتمال مدة التقادم الخمسى . قضاء الحكم المطعون بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن تلك السنوات بالتقادم خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الحكم الأول رقم ... لسنة 1990 ضرائب كفر الشيخ الابتدائية صادر في ذات سنوات النزاع وبين نفس الخصوم وقد قضى بتاريخ 29/12/1992 ببطلان النموذج 19 ضرائب وأن المطعون ضدهم أعيد إخطارهم بالنموذج 19 ضرائب الصحيح بتاريخ 28/12/1997 أى قبل اكتمال مدة التقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن تلك السنوات بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفـــــى ثابــــــــــــت عبدالعال و حسام عبدالعاطى سرحان " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ناصر الخولى. وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 27من رجب سنة 1437 هـ…

