نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغوض والجهالة وأن تحدد العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه . مخالفة ذلك . نعى مجهل . أثره . عدم قبوله .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد ساقت نعيها هذا في عبارة عامة يكتنفها الغموض ولم تواجه أسبابه بنعى محدد تكشف به عن العيوب التى تعزوها إلى الحكم وأثرها في قضائه فإن النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى نائب رئيس المحكمة محمد الأتربى ، طارق تميرك و زكريا عوض الله ورئيس النيابة السيد / توفيق إبراهيم توفيق . وأمين السر السيد / أسامة أمين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 6 من ربيع أول سنة 1432ه الموافق 9 من فبراير سنة 2011 م . أصدرت…

