نقض " الخصوم في الطعن "
الموجز
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . اختصام من لم يقضى له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول اختصامه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، والمناط في تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنه تم اختصام المطعون ضده الأخير لتقديم ما لديه من مستندات ولم يقض له أو عليه بشئ فلا يعتبر طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .

