مقايضة .
الموجز
مقايضة . استحقاق الغير لجزء من أحد العقارين . لا يكون لمن نزع منه هذا الجزء امتياز بالتضمينات على العقار الذى اعطاه .
القاعدة
إذا إستحق الغير جزءاً من أحد العقارين المتبادلين في عقد المقايضة فلا يكون لمن نزع منه هذا الجزء إلا ما نصت عليه المادة 357 مدنى من أحد أمرين : طلب فسخ عقد البدل و إسترداد العقار الذى أعطاه ، أو المطالبة بالتضمينات ، و في الحالة الثانية لا يكون له بدين التضمينات حق إمتياز على العقار الذى أعطاه ، لأنه لا يمكن أن يقال إن التضمينات تمثل ثمن العقار فيكون في مركز البائع صاحب حق الإميتاز ، بل هى مقابل إستحقاق الغير للعقار الذى أخذه ، فهو في مركز مشتر إنتزعت ملكية ما إشتراه ، فيكون في مقام دائن عادى . و لا يمكن أن يغير من طبيعة هذا الدين أن يكون الحكم بصحة عقد البدل قد حفظ له حق الرجوع بثمن ما إستحق أو أن يكون الحكم الذى قضى له بالتضمينات عن إستحقاق جزء من العقار للغير قد قضى له أيضاً بحبس العقار الذى أعطاه تحت يده ، لأنه مهما يكن من أمر الحكم بالحبس فإنه لا يمكن أن يمس حقوق الدائنين الذين سجلوا حقوقهم قبل وجود هذا الحق له .

