حكم . تسبيبه . عقد .
الموجز
حكم . تسبيبه . عقد . إبطاله لعته المتصرف . الحالة المرضية التى يشاهدها الطبيب . إعطاؤها الوصف القانوني . من حق القاضى في ضوء ما يبديه الطبيب .
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها ببطلان عقد لعته المتصرف على شهادة الشهود الذين سمعتهم و على قرائن مستقاة من مصادر صحيحة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، فلا يقدح في حكمها أن يكون قاضى التحقيق قد سأل أحد الأطباء الذين عالجوا المتصرف " هل كانت حالة المريض حالة عته قانونى يلى الجنون في الدرجة " فأجاب بأنه " لم يكن على هذه الحالة وقت فحصه بمعرفتى و لكنه كان مشوش التفكير ضعيفاً في بنيته و تفكيره ، بمعنى أنه يمكن التأثير عليه و يكون في حالة تردد " ، فإن هذه الإجابة كاملة لا تشهد بسلامة عقله ، فضلاً عن أن الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانوني للحالة المرضية التى يشاهدها ، بل الشأن في ذلك للقضاء في ضوء ما يبديه الطبيب .

