نقض " الوكالة في الطعن ". وكالة " الوكالة في الخصومة ". محاماة " وكالة المحامى في الطعن ".
الموجز
وجوب إيداع الطاعن بالنقض قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة سند توكيل المحامى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات . عدم تقديم المحامى رافع الطعن صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر للطاعنة الأولى الذى بموجبه وكلته بصفتها وصية على القصر كما لم يقدم سند وكالته عن الطاعن الثانى . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذى صفة.
القاعدة
المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة سند توكيل المحامى الموكل في الطعن ، وكان الثابت من الأوراق أن المحامى رافع الطعن لم يقدم صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر للطاعنة الأولى الذى بموجبه وكلته بصفتها وصيه على القصر 000 ، 0000 ، 0000 ،0000 أولاد / أحمد محمد الصغير ، كما لم يقدم سند وكالته عن الطاعن الثانى مما يكون الطعن غير مقبول منهما لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وسالم سرور وبحضور رئيس النيابة السيد / ياسر أبو الدهب. وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 28 من ربيع الآخر سنة 1428 ه الموافق 15 من مايو سنة 2007 م…

