إثبات . وضع اليد .
الموجز
إثبات . وضع اليد . إثباته بالطرق كافة . القرائن القضائية . سلطة القاضى في تقديرها . الاعتماد في إثبات الملكية بالتقادم على القرينة المستفادة من إخفاق المنازع فيها و ما ترتب على ذلك من نفى وضع يده . لا مخالفة للقانون .
القاعدة
إذا تمسك مدعى الملكية بأنه تملك الأطيان المتنازع عليها بالشراء ممن تملكها بالتقادم من مالكها الأصلى ، و دفع المدعى عليه بأنه هو الذى تملك بالتقادم ، و أمرت المحكمة الإبتدائية بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد بشهادة الشهود ، و حملت المدعى عليه عبء الإثبات فقبل هذا الحكم التمهيدى و لم يستأنفه ، ثم لما أصدرت حكمها القطعى نفت ملكية المدعى عليه و أثبتت في الوقت نفسه ملكية المدعى و ردت هذه الملكية إلى سببها القانوني و هو التقادم ، و ساقت على هذا التقادم أدلة من شأنها أن تؤدى إليه ، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق قواعد إثبات الملكية ، و لو جعلت في المقام الأول من الأدلة التى أوردتها على تملك المدعى بالتقادم ما إستفادته من إخفاق المدعى عليه في دفاعه و ما ترتب على هذا الإخفاق من إنتفاء وضع يده ، فذلك حقها الذى لا معقب عليه ، إذ أن وضع اليد واقعة تقبل الإثبات بالطرق كافة بما فيها القرائن ، و القرائن القضائية من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى في الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له في أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهمية و التقدير المنزلة التى يراها .

