بطلان . حكم " الطعن في الحكم " . وكالة .
الموجز
الطعن في الحكم . وجوب أن يكون المحكوم عليه على قيد الحياة وقت رفع الطعن . وفاته قبل رفع الطعن . مؤداه . انتقاء صفة من يمثله . أثره . انعدام الخصومة وبطلان الطعن .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن في الحكم على ما جرى به نص المادة 211 من قانون المرافعات لا يجوز إلا من المحكوم عليه وهو ما يقتضى أن يكون المحكوم عليه موجوداً على قيد الحياة في وقت رفع الطعن , وإلا كانت الخصومة في الطعن معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إذ العبرة في الخصومة إنما هى بشخص الخصم لا بشخص من يمثله , فإذا تبين موت الخصم المحكوم عليه قبل رفع الطعن فإنه لا يكون لمن كان يمثله صفة في الطعن في الحكم فإذا طعن فيه كان الطعن باطلاً لرفعه ممن لا صفة له فيه .

