دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الضمان " .
الموجز
الارتباط بين دعوى الضمان والدعوى الأصلية . شرطه . توقف الفصل في الدعوى الأولى على الحكم في الثانية . علة ذلك .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - الأصل هو الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية ، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جمع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها .

