اختصاص " الاختصاص النوعى : أثر عدم الطعن في الحكم بعدم الاختصاص نوعياً والإحالة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " حجية الأحكام : أثر الحجية " . قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى" " قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العام " .
الموجز
قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص نوعيا والإحالة إلى المحكمة الابتدائية لخضوع العين المؤجرة لقوانين إيجار الأماكن . اكتساب الحكم قوة المر المقضي . أثره . عدم جواز العودة إلى مناقشة هذه المسألة . قضاء الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كفر الدوار الجزئية بتاريخ 30/10/2008 قد أقام قضاءه بعدم الاختصاص القيمى بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة كفر الدوار الابتدائية بالتأسيس على أن عقد الإيجار سند الدعوى خاضع لقانون إيجار الأماكن دون القواعد العامة في القانون المدنى وإذ لم يطعن أحد من الخصوم في هذا الحكم بطريق الاستئناف فإن قوة الأمر المقضي التى حازها لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاصالمحكمة الجزئية والإحالة إلى المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضا ما ورد في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق من اعتبار العقد محل النزاع يخضع لتشريعات إيجار الأماكن ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة الابتدائية التى أحيلت إليها الدعوى بما جاء به ولو بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام و بالتالى يمتنع على المحكمة كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/11/1987 بالتأسيس على أن العقد يخضع للقواعد العامة في القانون المدنى وأنه لا يخضع لتشريعات إيجار الأماكن مهدراً بذلك قوة الأمر المقضي التى حازها الحكم الصادر من محكمة كفر الدوار الجزئية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

