قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
الموجز
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً دلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال و عمــــــر السعيــــــــــد غـــانـــم " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ياسر الفاروق الهوبى . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 8 من المحرم…

