حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ".
الموجز
فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها . أو إلى فهم الواقعة التى ثبتت لديها . أو وقوع تناقض بين هذه العناصر . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهى إليها بناء على تلك العناصر . من تلك الحالات. علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذ استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه واستخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائرة المدنيـة دائرة الأربعـاء (ب) ــــــ برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم ، إبراهيم المرصفاوى محمد عبـد الحليـم و أسامه أبـو العـز نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فراج . والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 4 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 16 من يناير سنة…

