أموال " الأموال عامة : وضع اليد على الأموال العامة ". تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية " . حيازة " من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " .
الطعن
رقم ٤۱۹۹ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۱۲/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.