حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً يحوز قوة الأمر المقضي .
القاعدة
إذ كان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، ولا تتوافر هذه الوحدة ، إلا أن تكون هذه المسالة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى ، وإستقرت حقيقتها بينهما ، بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وتكون هى بذاتها الأساس ، فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية ، أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، ولو كان الفصل فيها وارداً في أسباب الحكم في الدعوى الأولى ، متى كانت هذه الأسباب مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه . وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .

