فوائد " دفع غير المستحق " .
الموجز
المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ زوال سبب الالتزام بالدين الموفى به . م 185 مدنى .
القاعدة
مؤدى نص المادة 185 من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له انه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم الشىء أو بعد تسلمه ، وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق ، فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " وحمادة عبدالحفيظ إبراهيم بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد خطاب . وأمين السر السيـد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 18 من ذى القعدة…

