إثبات .
الموجز
إثبات . متى يعتبر الوارث في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من المورث ؟ بيع تاريخه غير ثابت رسمياً وسابق على مرض الموت . للوارث أن يثبت بجميع الطرق أن هذا التاريخ غير صحيح ، وأن التصرف كان في مرض الموت . تصرف من أب لابنه . عدم اعتباره لمجرد أن تاريخه عرفي وأن الأب توفي على أثر مرض . خطأ . وجوب التحقق من أن التصرف حصل فعلاً في مرض الموت . (المواد 228 و254 مدني وما بعدها )
القاعدة
الوارث لا يعتبر من الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من المورث إلا إذا كان التصرف قد صدر في مرض الموت إضراراً بحقه في الميراث. فإذا كان التاريخ المدون في ورقة التصرف سابقاً على بدء مرض الموت وغير ثابت رسمياً فإن كل ما يكون للوارث هو أن يثبت بجميع الطرق أن هذا التاريخ غير صحيح، وأن العقد إنما أبرم في مرض الموت. وإذن فإذا كان الحكم لم يقم وزناً للتصرف الصادر من أب لابنه لمجرد أن تاريخه عرفي، وأن الأب المتصرف توفى على إثر مرض أصابه، دون البحث في صحة هذا التاريخ والتحقق من أن التصرف حصل بالفعل في مرض الموت، فإنه يكون مخطئاً.

