استئناف " الأحكام الجائز الطعن عليها بالاستئناف " " الأحكام الغير جائز استئنافها " . حكم " الطعن في الأحكام : الأحكام الجائز الطعن فيها " . نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الغير جائز الطعن فيها بالنقض " . . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : الطعن في الأحكام " .
الموجز
ثبوت إقامة مورثتى المطعون ضدهم دعوى بطرد الطاعنين من أرض التداعى وتسليمها وأداء ريع عنها . قضاء المحكمة الابتدائية بطردهم وإلزامهم بالتسليم ورفض طلب النفاذ المعجل وبإعادة الدعوى للخبراء لبحث طلب الريع . اعتباره قضاء غير منه للخصومة برمتها . مؤداه . عدم قابليته للتنفيذ الجبرى وعدم إندراجة ضمن الأحكام المستثناه بنص م 212 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف . اعتباره حكم غير منه للخصومة . أثره . عدم جواز الطعن عليه بالنقض .
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أن مورثتى المطعون ضدهم أقامتا الدعوى بطلبين هما طرد الطاعنين من أرض التداعى وتسليمها لهما وأداء الريع وكانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب واحد وهو الملكية وما يترتب على ذلك من وحدة الخصومة ومن ثم فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطرد الطاعنين وإلزامهم بالتسليم مع رفض طلب النفاذ المعجل وقبل الفصل في طلب الريع بإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لبحثه يكون قد فصل في شق من الطلبات دون أن يكون منهياً الخصومة برمتها ، ولا يقبل التنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام التى استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 آنفة البيان وأجازت الطعن فيها استقلالاً ، وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت وقبلت برغم ذلك الطعن بالاستئناف على الحكم الإبتدائى في شقة المتعلق بالطرد والتسليم وقضت في موضوعه فإن حكمها هذا برغم خطئه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد حسم الخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض في هذا الخطأ .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد شكرى عبد الحليم نائب رئيس المحكمة د/ طه أحمد عبد العليم ، مصطفى معتمد حمدان ومحمد سراج الدين السكرى بحضور السيد رئيس النيابة / صلاح الدين جلال . وحضور السيد أمين السر/ فتحى حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد الموافق 24 من صفر…

