إتلاف زرع .
الموجز
القصد الجنائي في هذه الجريمة . مجرد تعمد الإتلاف . لا يشترط أن تكون نية الجاني من نوع معين خاص بها .
القاعدة
إن القانون لا يتطلب في جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف . فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام أى بمجرد تعمد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع ، شأنها في ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها في القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجاني من نوع معين خاص بها .

