مركز المدعى المدنى .
الموجز
عند إعادة النظر في الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها .
القاعدة
مركز المدعى المدنى مرتبط بالدعوى الجنائية بمعنى أنه إذا نقض الحكم القاضى بتقدير تعويض له لبطلان جوهرى فيه فإنه يعود إلى مركزه الأصلى قبل المحاكمة الجنائية الأولى و تعتبر دعواه المدنية أمام محكمة الإحالة دعوى جديدة يقدرها كيفما شاء دون التقيد بطلباته السابقة التى تعتبر أنها قد زالت بنقض الحكم الذى قدرها . اللهم إلا إذا صدر منه ما يفيد قبوله الحكم المنقوض ، ففى هذه الحالة يكتسب الحكم المنقوض قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للتعويض المدنى . و عليه فإن محكمة الإحالة التى تملك تشديد العقوبة في الدعوى العمومية التى هى الأصل تملك بالتبعية زيادة التعويض الناشئ عن الجريمة المطروح أمامها النظر فيها و تقدير ظروفها و نتائجها .

