شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محاماة "وكالة المحامى عن الخصم" . نقض "التوكيل في الطعن" . وكالة "التوكيل في الخصومة" .

الطعن
رقم ۸۷۹ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۰٥/۱۱⁩

الموجز

عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالة موكله عن الطاعنين بالنقض لدى نظر الطعن وتداوله حتى حجزه للحكم رغم وجوب تقديمه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود وكالته وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .

القاعدة

إذ أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى الموكل في الطعن , وإذ كان الثابت في الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه ممن يدعى ...... بصفته وكيلاً عن المدعو ..... ولم يودع سند وكالة الأخير عن الطاعن لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم , رغم أن تقديمه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة , وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض , ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوى سعد ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى محمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيس المحكمة ومحمد السيد النعناعى وبحضور السيد رئيس النيابة / على رزق والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الأولى سنة 1431ه الموافق 11 من مايو سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا