محاماة "وكالة المحامى عن الخصم" . نقض "التوكيل في الطعن" . وكالة "التوكيل في الخصومة" .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالة موكله عن الطاعنين بالنقض لدى نظر الطعن وتداوله حتى حجزه للحكم رغم وجوب تقديمه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود وكالته وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
القاعدة
إذ أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى الموكل في الطعن , وإذ كان الثابت في الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه ممن يدعى ...... بصفته وكيلاً عن المدعو ..... ولم يودع سند وكالة الأخير عن الطاعن لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم , رغم أن تقديمه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة , وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض , ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوى سعد ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى محمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيس المحكمة ومحمد السيد النعناعى وبحضور السيد رئيس النيابة / على رزق والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الأولى سنة 1431ه الموافق 11 من مايو سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

