مدع بحق مدنى .
الموجز
عدم الاعتراض على صفته . عدم جواز هذا الاعتراض أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذا لم ينازع المتهم و لا محاميه في صفة المدعين بالحق المدنى أمام محكمة الموضوع و لا في وكالة المحامى الذى حضر عنهم و حكمت المحكمة بتعويض لهم فلا يقبل من المتهم أن يطعن بعد ذلك في صفة خصمه أو في وكالة المحامى عنه . كما لا يقبل منه الإحتجاج بعدم دفع خصمه للرسم فإن هذا من شأن قلم الكتاب و هو ليس بنائب عنه .

